جمعية حواء الغد
منتدى جمعية حواء الغد ، نسوي ثقافي خيري واجتماعي

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل

إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جزاكم الله خيرا
جمعية حواء الغد
منتدى جمعية حواء الغد ، نسوي ثقافي خيري واجتماعي

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل

إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

جزاكم الله خيرا
جمعية حواء الغد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر 2012

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
faizadroit




انثى
عدد الرسائل : 2
البلد : دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  Female11
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/12/2011

دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  Empty
مُساهمةموضوع: دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر 2012    دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 27, 2011 10:01 pm

1 اهمية تدريس الدستور
ان ادراج مادة القانون الدستوري في دراسة القانون لم تكن بل هو نتيجة للاهمية التي تحتلها
كما تكمن اهمية هذه المادة في مستويين
ا المستوي النظري يعتبر القانون الدستوري اساس جميع الفروع الاخري للقانون الدستوري لما كان هناك فرع اخر يهتم بدراسة موضعين
1موصوع الدولة و هو المحور الاساسي في دراسة مادة القانون الدستوري و الدولة اهم ما يوجد في اي المجتمع
2 موضوع الدستور مثل السلطة التنفذية و التشريعية و القضائية
معرفة ماهي الدولة و مما تتشكل
اركانها , الشعب الاقليم الدولة السلطة
مفهوم كل ركن
خصائص الدولة فهي تستمد سلطتها من ذاتها
كيف تتكون السلطة التنفذية و ماهي اختصاصتها
خصائص الدولة . ان الشعب هو صاحب السلطة العليا عن طريق الانتخابات اهذا فالسلطة تستمد مشروعيتها من الشعب ,فالشعب هو مصدر السلطة التنفذية
تعريف الدستور هو ذلك النص الذي ينظم السلطة و يتكلم عن المبادئ التي تحكم سواءا نص قانوني او سياسي و هو الذي يبين لنا طريقة وضع و تعديل و الغاء الدستور بوضع قوانين من طرف هيئة و يلغي و يستقبل من طرف هيئة
ماهو القانون الدستوري
تمهيد لا يمكن تعريف القانون الدستوري قبل ان تتعرف الى على القانون و الذي يتمثل على راي احد الفلاسفة اليونانين " ان الانسان اجتماعي بطبعه " اي استحالة عيشه بمفرده اي يجب له العيش في وسط اجتماعي و للارتباط معهم وجب وضع قواعد و ضوابط لتنظيم الحياة الاجتماعية حفاضا على السلم و الامان كما يوجد لدينا تعريفان الاول بصفة عام و الثاني اصطلاحي
تعريف القانون بصف عامة
هو تلك القواعد المستقرة التي يترتب عنها دوما نفس النتائج
تعريف القانون اصطلاحا (خاص)
هو تلك القواعد التي تحكم سلوك الافراد داخل الجماعة و التي يجب عليهم الخضوع لها و لو بقوة المصلحة الخاصة و للافراد
ب – يمكن من معرفة سيران المؤسسات الدستورية في خدمة الدولة –السلطة التنفيذية – المحكمة العليا – المجلس الاسلامي الاعلى – السلطة القضائية – كذلك لمعرفة حقوقنا و حرياتنا الاساسية و الواجبات
الدستور = هو الاعلى مرتبة
=
القوانين الوضعية ( سلطة : تشريعية , تنفيذية , قضائية )
=
المراسيم الرئاسية ( ر , ج )
=
المراسيم التنفيذية ( برلمان , مجلس الشعبي )
=
القرارات الوزارية ( وزير الدولة )
=
القرارات الولائية ( الوالي )
=
القرارات البلدية (رئيس البلدية )
القانون العام : اذا كانت الدولة احد اطرافه باعتبارها صاحبة السلطة و السيادة و تسود فيه المصلحة العامة
القانون الخاص : بين شخصين عاديين =فاذا كانت الدولة باعتبارها صاحبة السيادة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون سميت القواعد القانونية
1 –القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السيادة و السلطة

فروع القانون العام :
↘ ↙
+قانون عام خارجي ( دولي ) +قانون خاص داخلي (بين السلطة و هي الدولة و شخص
وهي القواعد التي تنظم الدول فيما مدني بين ولاية و ولاية اخرى و دائرة و دائرة اخرى
بينها
فروعه : دستوري , اداري , جنائي , المالية العامة , و العقوبات
2 – القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الافراد العادين فيما بينهم او بين الفرد و الدولة باعتبارها شخص عادي
فروعه :
1 - القانون المدني
2- القانون التجاري
3 – القانون الاجراءات المدنية مثل كيفية المحاكمات في المحاكم و المحاكم العليا
4 – الاجراءات الادارية
5 – الدولي الخاص مثل تونسي جزائري
ماهو القانون الدستوري :
لقد تعددت التعريفات كما يمكننا التميز بين تعرفين و هما كلاسيكي تقليدي و حديث
1 – التعريف الكلاسيكي التقليدي :
يعتبر ان القانون الدستوري هو دراسة وثيقة الدستور مادة بمادة في 1834 اوت , اصدار قانون بتدريس القانون الدستوري في الجامعات الفرنسية
الانتقاد :
هنالك دول ليس لها دستور مع ذلك فهي تدرس القانون الدستوري
2 – التعريفات الحديثة :
هو ان القانون لا يقتصر على وثيقة الدستور بل يمتد ليشمل الحقل السياسي بحيث يتم تعريف القانون الدستوري من طرف الفقيهين : موريس دي فرجين , جورج بيردو على انه الاحاطة القانونية بالظواهر السياسية في اطار الدولة
الانتقاد :
اولا : هو تعريف غامض
ثانيا : يغلب عليه الطابع السياسي على الطابع القانوني بحيث هو اقرب للعلوم السياسية منه على القانون
التعريف الثالث :
و المعتمد هو ذلك الفرع من القانون العام الداخلي الذي يشمل دراسة و تحليل مجموع القواعد الاساسية لحقوق الافراد و حرياتهم كما تنظم السلطات العامة للدولة مع بيان اختصاصات هذه السلطات :
السلطة التاسيسة الاصلية :
هي التي تضع القواعد الاساسية لبناء الدولة
الدستور :
يحدد شكل الدولة بين الحقوق و الحريات ينظم الضمانات العامة
الموضوعات التي يتناولها القانون الدستوري :
1 – موضوع الدولة : يعرف ماهية الدولة و خصاءصها
2 – موضوع الدستور : القانون الاداري , القانون الدستوري , العلوم السياسية
مصادر القانون الدستوري :
ما المقصود بمصطلح "مصدر " جمعه مصادر
ا – المعني اللغوي : هو موضع الصدور –الحدوث- النشوء – و هي المصادر التشريعية التي تملي على المشرع اصدار القانون
ب – مصار القانون بفة عامة : يقصد بمصدر القعدة القانونية المنبع الذي تستقي منه القاعدة القانونية وجودها و يشكل مصطلح مصدر قانوني للدلالة على معنيين
1 – المعني الاول : مختلف الظروف و العوامل الطبيعية ,الاجتماعية , الاقتصادية , التاريخية . الثقافية , الدينية ,,,,,,,,, التي املت على المشرع اصدار قاعدة قانونية ← مصدر غير مباشر
2 – المعني الثاني : الدلالة على الجهة الرسمية التي اكست القاعدة القانونية الصفة الالزامية , السلطة التشريعية ← مصدر مباشر
لكل قاعدة قانونية
↘ ↙
مصدرا ماديا مصدرا رسميا
ا – المصدر المادي : تلك التي تستمد منها مادتها القانون و هي متعددة : اقتصادية , اجتماعية , دنية , تاريخية , ثقافية تساهم في القواعد القانونية و تشكل مصادر حقيقية للقانون و هي مستبعدة في القاعدة القانونية
ب – المصدر الرسمي : تستمد منه القواعد القانونية قوتها الملزمة لتصبح بذلك واجبة التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية
المصادر الرسمية في القانون : متنوعة و مختلفة من دولة لدولة
مثال :
قانون جزائري قانون فرنسي
قاضي ←نزاع ←يجب الفصل في النزاع اما ّقاضي ← نزاع←يفصل فيه بالقاعدة القانونية اذا
بتطبيق قاعدة قانونية او اذا لم توجد يعود لم يجد لايعود الى مبادئ الشريعة
لمبادئ الشريعة اذا لم يوجد العرف .......
اهم المصادر الرسمية في القانون الجزائري :
1 – العرف , 2 – التشريع , 3 – الدين , 4 – الفقه , 5 – القضاء اي :
يطبق العرف و اذا لم يجد في العرف يطبق مبادئ القانون الطبيعي ( حكم فطري بالطبيعة اي الحلال بين و الحرام بين )
1 – العرف : هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بالزامية هذا السلوك العادة فهي تكرار العمل مع عدم الشعور بالالزام اما العرف فهو تكرار الفعل مع الشعور بالالزام
ركناه :
ا – مادي : اعتقاد الناس و شعورهم بان درجوا على اتباعه عن سلوك قصد اصبح ملزما لهم امام المجتمع
ب – شعور الشخص بالالزام امام المجتمع و افراده
ملاحظة : العرف هو اقدم مصدر للقانون
يتطور العرف مع تطور المجتمع
ظهور العرف بطيئ = تسير الدولة يتطلب سرعة
2 – التشريع : هو وضع ( سن ) القواعد القانونية بواسطة سلطة معينة في الدولة تفرض اراداتها عن طريق الاجبار اذا اقتضى الامر
السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية هي من تسن القواعد القانونية
التشريع يحتل مكان الصدارة في العالم من حيث مصادر القاعدة القانونية
الدين : يعتبر الدين ايضا مصدرا من مصادر القانون كذلك في العديد من العول الحديثة فالدول التي تري في الدين مجرد منظم لعلاقات الانسان مع خالقه و مع تفسه فان الدين في حالة لا يكون مصدرا للقانون اما الدول التي ترى في الدين بالاضافة الى كونه منظم لعلاقات الانسان مع خالقه و مع نفسه و ينظم كذلك علاقاته بغيره من الناس فاننا نعتبره مصدرا للقانون فالمسيحية مثلا لم تهتم بتنظيم روابط الافراد مع بعضهم البعض الا في حاللة الزواج و الطلاق لذلك فانها لا تقدر كمصدر من مصادر القانون بالنسبة للدول التي تدين بها بخلاف الشريعة الاسلامية فقد عنيت كثيرا بتنظيم علاقات الناس بعضهم البعض الى جانب تنظيم علاقات الناس بالله لذلك تعتبر اغلب التشريعات في البلدان الاسلامية كمصدر رسمي للقانون و الشريعة الاسلامية في الجزائر تمثل المرتبة الثانية بعد التشريع و هنالك بعض البلدان الاسلامية التي تجعل الشريعة الاسلامية المصدر الاصلي و الوحيد للقانون فيها من بين هذه الدول المملكة العربية السعودية و ايران
الفقه :
هو مجموعة الافراد التي يقوم بها علماء القانون و التي يقابلها بالفرنسية سواءا في مؤلفاتهم او ابحاثهم و تعليقاتهم على احكام المحاكم و فيها بكونه في محاضرات على طلبتهم في الكليات و الجامعات
و مهمة الفقه تقتصر في الواقع على شرح احكام القانون و تفسير ما غمض من نصوصه و ما ينبغي ان يكون عليه القانون , و بالتالي فهم ينيرون الطريق امام المشرع الذي يسن القانون و امام القاضي الذي يطبقه و في الختام ينبغي الاشارة الى ان اراء الفقهاء ليست ملزمة ز انما يستانس بها
القضاء :
تنصرف كلمة القضاء الى معان مختلفة , فقد يراد بها مجموعة المحاكم الموجودة في الدولة اي السلطة القضائية
وقد يراد بها مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها و قد يراد اخيرا استقراء احكام على اتجاه معين فيها تقتضي به و خاصة بالنسبة للامور التي لا توجد فيها نصوص قانونية قاطعة و انما يكون فيها حكم القانون محل خلافا فتاتي المحاكم و تفصل في هذا الخلاف و تضع مبدا تسير عليه و هذا المعنى الاخير هو المقصود هنا فاذا ما استقرت المحاكم على الاخذ بقاعدة معينة تايدها غالبية الاحكام تصبح بعد اعتمادها من طرف غرف المحكمة العليا مجتمعة اجتهادا قضائيا الذي يعتبر كمصدر من مصادر القانون
مصادر القانون الدستوري :
المصادر المكتوبة :
تتنوع المصادر المكتوبة للقانون الدستوري على عدة نصوص يكمن اهمها في :
1 – الدستور , 2 – المعاهدات , 3 – القوانين العضوية ( بعض التشريعات )
1 – الدستور :
تعتبر وثيقة الدستور المصدر الرئيسي للقواعد الدستورية لما تتضمنه من مبادئ و احكام اساسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة ة تحديد اختصاصاتها , كما تتضمن ايضا الحقوق و الحريات الاساسية للمواطين و تبين الاتجاهات السياسية و الاقتصادية لنظام الحكم في الدولة و يجب التفرقة بين الدستور المكتوب الذي تصدر احكامه من السلطة التاسيسية الاصلية في شكل وثيقة مكتوبة مثل الدستور الجزائري الصادر في 28- 11-1996( تضعه السلطة التاسيسية الاصلية ) و الدستور العرفي الذي ترجع احكامه الى العرف مثل بريطانيا التي لا توجد فيها وثيقة مكتوبة تسمى دستور . و تمتاز الدساتير المكتوبة بعلويتها على جميع التشريعات و الاعراف و لا يمكن تعديل احكامها من قبل السلطة التاسيسة المنشاة الى وقف اجراءات خاصة و الدستور هو مصدر جميع السلطات في الدولة من تشريعية و تنفيذية و قضائية و لا يمكنها العمل خارج ما ن عليه الدستور
دساتير الجزائر :
دستور 1996 طرح على استفتاء شعبي من طرف رئيس الدولة , يتكون من 182 مادة كل مادة هي قاعدة دستورية موزعة غلى |4 ابواب
الباب الاول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
فيه 5 فصول :
الفصل الاول : الجزائر فيه 5مواد
الفصل الثاني : الشعب فيه 5 مواد
الفصل الثالث : الدولة فيه 18 مادة
الفصل الرابع : الحقوق و الحريات فيه 31 مادة
الفصل الخامس : الواجبات فيه 10 مواد
البالب الثاني : تنظيم السلطات فيه 3 فصول و 90 مادة
الفصل الاول : السلطة التنفيذية
الفصل الثاني : السلطة التشريعية من المادة 98 – 137
الفصل الثالث : السلطة القضائية 138 -158
يبين تشكيل السلطة القضائية و اختصاصتها
+ السلطة القضائية : جهة مختصة في الفصل بين الخصومات التي قد تنشا بين شخصين في المجمع
الباب الثالث : الرقابة و المؤسسات الاستثمارية هو توزع على المواد 159 – 173
الفصل : يتناول المجلس الدستوري ( هيئة تراقب مدى تنفيذ لقواعد الدستور )
الفصل الثاني : الموسسات الاستشارية
الباب الرابع : التعديل الدستوري غير مقسم على فصول يحتوي على 5 مواد من المادة 174 – 178 ( تبين كيفية تعديل الدستور )
في الختام ينتهي الدستور
الحكام الانتقالية : بالاضافة الى الدساتير الكبري نجد قواعد القانون الدستوري في نصوص اخرى لا تنتمي الى هذه الدساتير و هو ما اصطلح على تسميتهم المرحوم " محمد الابراهيمي " بالدساتير الصغيرة و له كتاب تحت عنوان
و قد سماها بالدساتير الصغيرة لانها لا تتناول بالتنظيم موضوعات دستورية دون ان تكون دساتير بالمعني الشكلي للكلمة
انقلاب جوان 1965 تم تحديد ايقاف العمل بدستور 1963 و اصر رئيس مجلس الثورة ان ذاك تحت رقم 182 – 1965 بتاريخ 10 – 07 – 1965 الذي اصبح بمقتضاه مجلس الثورة هو سلطة السامية في الدولة و قد تضمن هذا الامر 6 مواد فقط تناولت كلها تنظيم السلطات في الجزائر بعد 19 جوان 1965 , مثال 2 : يتمثل في النصوص التي تناولت تنظيم المرحلة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية الممتدة من سنة 1992 – 1986 و خاصة ارضية الميثاق الوطني التي كللت اعمال الاجتماع الذي تم بين السلطة و الاحزاب السياسية في 25 و 26 جانفي 1994 حيث تم تنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية لايجاد سلطتين اساسيتين
1 – رئيس الدولة
2 – المجلس الوطني الانتقالي
المصدر الثاني للقانون الدستوري :
1 – المعاهدات : تعتبر المعاهدات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي لكنها قد تتضمن في يعض الاحيان لكنها قد تتضمن في بعض الاحيان مبادئ و احكام و قواعد مرتبطة بمادة القانون الدستوري كمعاهدات الدولية التي تنص على حقوق الانسان و المواطن مثل الاعلان العلني لحقوق الانسان الصادر في 10 – 12 – 1966 و الاتفاقية الدولية المتعلقة بالغاء الرق و الاتجار فيه و الانظمة و التقاليد الشبيهة بالرق الموقع عليها في جنيف 07 -09 – 1956 المعاهدات الدولية 07 – 09 – 1957 حول حقوق الطفل 20 – 11 – 1989
المصدر الثالث القوانين العضوية ( الاساسية ) :
لا يعترض الدستور الجزائري بالتفصيل الى جميع المساعي المختلفة بممارسة الحكم و تنظيم السلكات العامة و تحديد الحقوق و الحريات الاساسية للانسان و المواطن لذلك فانه يحيل الى القوانين العضوية لتكملة احكامه و توضيحها و قد حددت المادة 123 من الدستور المجالات المتخصصة للقوانين العضوية و المتمثلة فيمايلي :
1 – تنظيم الساطات العمومية و عملها
2 – نظام الانتخابات
3 – القانون المتعلق بالاحزاب السياسية
4 – القانون المتعلق بالاعلام
5 – القانون الاساسي للقضاء و التنظيم القضائي
6 – القوانين المتعلقة بالمالية
7 – القانون المتعلق بالامن
و تسمو القوانين العضوية على القوانين العادية و ذلك لاعتبارين اساسيين
1 – من حيث المحتوى : تكمل القوانين العضوية الدستورية اذا انها تتناول موضوعات تتم الموضوعات التي تناولها الدستور , كما ان الاحكام التي تتضمنها هذه القوانين لا تختلف من حيث المحتوى عن القوانين الدستورية و تظهر اهمية القوانين العضوية في الدول التي تكون دساتيرها مبالغة في الاختصار ( الاقتصاد )
2 – من حيث اجراءات وضع و المصادقة عليها : نظرا لاهمية القوانين العضوية فان الدستور الجزائري اوجب في الفقرة الاخيرة من المادة 123 خضوع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره , كما ان المصادقة على القانون العضوي تتم بالاغلبية المطلقة للنواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني و باغلبية 3/ 4 اعضاء مجلس الامة
ب – المصادر الغير مكتوبة : تنحصر المصادر الغير مكتوبة للقانون الدستوري في العرف الدستوري و في القضاء الدستوري و في الفقه
1 – العرف الدستوري : لم يمنع ظهور الدساتير المكتوبة وجود الاعراف الدستورية ذلك ان القواعد المكتوبة لا يمكن لها ان تلم بجميع الممارسات العملية و ان تمنع تكيفها مع التطور السياسي لنظام الحكم
و هكذا تتولد عن ممارسة السلطة عادات و تقاليد خارجة عن الدستور و راسخة عند مستعمليها غير انه لا يمكن اعتبار كل عادة عرفا دستوريا ملزما للحكام
ماهو العرف الدستوري ؟ و ماهي قيمته القانونية ؟
ا – تعريفه : يقصد به القواعد الدستورية التي تنشا عن طريق اتباع سلوك معين بصفة مطردة (مستمرة) من قبل الحكام مما يكسب هذا السلوك قوة الزامية و يصبح بذلك واجب الاحترام و التطبيق و هكذا لا يوجد عرف دستوري الا بتوفر ركنين هما
ا – المادي : يكمن في اتباع السلطات العامة لسلوك معين بصفة منتضمة و مستمرة
ب – المعنوي : يتمثل في اقناع الجماعة من حكام و محكومين بالزامية هذا السلوك
انواع الاعراف الدستورية : يمكن التميز بين 3 انواع من الاعراف الدستورية هي العرف المفسر و العرف المكمل و العرف المعدل
1 – العرف المفسر : لا يترتب على العرف المفسر انشاء قاعدة دستورية جديدة بل يقتصر دوره على تفسير ما يكون غامض من احكام الدستور و تظهر اهمية هذا النوع من الاعراف في الدساتير المقتصرة على ما تفسير ما غمض من احكام
2 – العرف المكمل : يترتب على هذا النوع من الاعراف الدستورية انشاء قاعدة دستورية جديدة عند سكوت نص الدستور بحيث يسد هذا النوع من الاعراف الدستورية فراغا في الدستور دون ان يتعارض مع احكامه من ذلك مثلا ان المادة 50 من الدستور التونسي غير ان العرف اقتضى ان يجتمع مجلس الوزراء كل يوم اربعاء من بداية كل شهر
العرف المعدل : و يقصد به العرف الذي يعدل احكام الدستور سواءا باضافة احكام جديدة او بحذف احكام موجودة فالعرف ان كان معدلا بالاضافة او بالحذف او الاسقاط فانه في كلتا الحالتين تعتبر الاحكام الدستورية القائمة و بالتالي فهو يحذف احكام الدستور
ماهي القيمة القانونية للعرف ؟ من حيث الالزامية :
لقد اثار وجود العرف الدستوري جدلا قانونيا حادا من المنظرين فهناك من التكرار وجود العرف الدستوري و حجيته في ذلك بانه لا يمكن تحديد عناصره لكن مقابل هذا الاتجاه الضعيف المنكر للعرف الدستوري فان معظم الفقهاء يقرون بالقيمة القانونية للعرف الدستوري المفسر و العرف الدستوري المكمل لانهما لا يخالفان احكام الدستور لكن السوؤال يبقى مطروح بخصوص القيمة القانونية للعرف المعدل و بالتالي هل يمكن للعرف ان يسقط الاحكام المنصوص عليها صراحة في الدستور بحيث يتجاوز بذلك وظيفة التفسيرية و التكميلية يتعارض مع نص دستوري مكتوب
2 – القضاء : يقصد بالقضاء في هذا المجال كمصدر من مصادر القانون اي قرارات المحكمة العليا و المحاكم الدستورية و كذا قرارات الجالس الدستورية التي تتكفل بمهام الرقابة على دستورية القوانين 3 – الفقه : يمكن اعتبار الفقه كمصدر تفسيري للقانون الدستوري و يقصد بالفقه مجموع الاراء و النظريات و التعاليق التي يصيغها منظور القانون الدستوري اراء الفقهاء هذه تساهم في تفسير النصوص الدستورية و تقسيمها و بيان مواطن القوة و الضعف فيها و لقد كان للفقه دور كبير في ارساء مجموعة من المبادئ الدستورية التي اصبحت موجودة بفضل بعض الفقهاء في كل الدساتير الدول المعاصرة تقريب كمبدا الفصل بين السلطات الذي قال به الفيلسوف مونتشيكو " مبدا الشعب الذي جاء به جون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي "


الفصل الاول : تعريف الدولة و اركانها و خصائصها
الفصل الثاني : نشاة الدولة
الفصل الثالث : انواع الدول
و هي تتوزع على ثلاثة مباحث
المبحث الاول : تعريف الدولة :
المبحث الثاني :اركان الدولة
المبحث الثالث :خصائص الدولة
ما المقصود بالدولة :
المعنى اللغوي : كلمة الدولة من الناحية اللغوية مشتقة من فعل دال يدول اي دار و انقلب و الدولة في هذا المعنى هي الشيئ المتداول و الاشياء المتداولة على مستوى المجتمع شان المال و السلطة و هي من هنا المثل المعروف " الايام يوم لك و يوم عليك و هي الحياة كما دول من زمن ساءته ازمان " و مصطلح الدولة في القانون الدستوري بتعريف الدولة هي مجموع كبير من الناس يقطن على وجه الاستقرار و الدوال اقليما معين و توضع لسلطة تتمتع بالسيادة
المبحث الثاني : اركان الدولة من خلال التعريف المقترح للدولة تقوم هذه الاخيرة على اركان ثلاثة , 1 - المجموعة البشرية ( الشعب) 2 – الاقليم ( الرقعة الجغرافية ) 3 – السلطة
المجموعة البشرية :تعتبر المجموعة البشرية العنصر الاساسي في تكوين الدولة فلا يمكن تصور وجود الدولة بدون بشر يكونون شعبها و الشعب يتكون من مجموع النساء و الرجال من مختلف الاعمار من رضع و اطفال و شباب و كهول بغض النظر عن حالتهم الصحية او المادية فالشعب يتكون من افراد ينتمون الى اسر الاسر متجمعة في قرى او مدن او دول
اما فيما يتعلق بالعدد الازم من الناس لتكوين الشعب الذي يعتبر العنصر الاساسي في الدولة فانه يصعب تحديده حسابيا ففي حين يتجاوز عدد افراد الشعب الصيني المليار و النصف مليار نسمة فانه هنالك بعض دول العالم التي لا يزيد عدد سكانها عن بضعة الاف مثل جزيرنور 6000 الاف غير انه من الناحية السياسية و الاقتصادية تعتبر كثافة السكان عاملا مهما في ازدياد نفوذ الدولة و قوتها من دون التقليل من اهمية التطور العلمي و المعرفي في نفوذ الدول عادة
ماهي العلاقة القائمة بين افراد الشعب و الدولة
يرتبط السكان بالدولة عن طريق الجنسية و هكذا يمكن التميز بين المواطنين و الاجانب فالصنف الاول يتمتعون بكل الحقوق السياسية كالمشاركة في الانتخابات و تفرض عليهم مجموعة من الواجبات كالخدمة الوطنية اما الصنف الثاني فلا يسمح لهم عادة بالمشاركة في الحياة السياسية سواء كنا ---------
العوامل التي تفوض في الشعب حتى يكون العنصر في الدولة الشرط الثاني :
الاستقرار و ترك حياة البدو و الترحال : ان تكون هنالك رغبة في العيش معا تحت سلطة واحدة
ملاحظة :ينبغي الاشارة الى انه من الناحية القانونية لا يعتبر تجانس الافراد في الشعب من الناحية اللغوية او الدينية او العرقية شرط لوجوده
مدلول الشعب " تعريفه " : الشعب الذي نحن في صدد الحديث عنه كركن من اركان الدول له مدلولين
مدلول اجتماعي و مدلول سياسي
1 – المدلول الاجتماعي : يقصد بالمدلول الاجتماعي للشعب مجموع الافراد القاطنين غلى اقليم الدولة و الحاملين لجنسيتها بغض النظر عن كونهم رجالا او نساءا كبارا او صغارا و بغض النظر عن كونهم يتمتعون بحقوقهم المدنية او السياسية ام لا فكل الافراد الذين يحملون جنسية الدولة يشكلون افراد الشعب بمدلوله
2 – المدلول السياسي للشعب : يقصد بالمدلول السياسي للشعب مجموع الافراد المتمتعين بحقوقهم السياسية كالحق في الانتخاب و في هذا السياق فان كل دولة تمنع بعض الفئات و الافراد من شعبها من ممارسو الحقوق لاعتبارات شتى فالاطفال مثلا لا يعتبرون جزء من الشعب السياسي لانهم لا يتمتعون بالحق بالانتخاب و كذلك المصابون بامراض عقلية اضافة الى فئة من الاشخاص المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية كالمحكوم عليهم في بعض الجرائم المخلة بالشرف كما انه هنالك بعض الدول في الماضي كانت تحرم فئات اجتماعية من ممارسته حقوقها السياسية كنظام التميز العنصري في ج افريقيا سابقا الذي لم يكن يسمح لغير الاقلية البيض من ممارسة الحقوق السياسية كما ان هناك بعض الانظمة لمنع المراة حق ممارسة حقوفها السياسية =
التميز بين الشعب و سكان الدولة : اعتبارا للتطور الكبير في وسائل النقل و الاتصال فقد ازادت حركة تنقل الاشخاص في الدولة المعاصرة بحيث اصبحت كل الدول تنضم بين شعوب افرادا يقيمون على اقليمها و لا يحملون جنسيتها لذلك وجبت التفرقة بين مصطلحين الشعب و سكان الدولة فالمقصود بسكان الدولة فالمقصود بسكان الدولة مجموع الافراد المقيمين على اقليمها سواءا كانوا من شعبها او من الاجانب الذين لا تربطهم بالدولة رابطة الجنسية و انما تربطهم بها رابطة الاقامة
التميز بين الشعب و الامة :
الامة :معناها وجود مجموعة من الناس ذات جنسية واحدة تستقر على ارض معينة و تربط بين افرادها روابط معنوية تستند الى مقومات مشتركة من الاصل و الدين و اللغة و التاريخ و العادات و التقالات و الامال و المصالح المشتركة و التي تؤدي من خلال تفاعلها الى ايجاد الرغبة لدى افراد هذه المجموعة في العيش معا و لعل اهم على تكوين هذا الشعور المشترك على رقعة واحدة في الثقافة و وحدة في المصالح
ماهي العوامل المساعدة في تكوين الدولة :
بالاضافة الى الاستقرار توجد عدة عوامل موضوعية اخرى تساعد على تنمية الشعور بالانتماء الى امة واحدة و من هذه العوامل اللغة , الدين , الجنس
1 – اللغة : تعتبر اللغة من العوامل الاساسية في تكوين الامة لانها تساعد على التخاطب و التفاهم و تؤدي بالتالي الى وحدة التفكير الناتجة عن وحدة الثقافة و المعرفة
يتعين التنبيه الى ان وحدة اللغة لاتؤدي بالضرورة الى وحدة الدولة كما هو الحال بالنسبة للدول العربية لغة واحدة و دول متعددة و على العكس منذ ذلك فان الواقع يبين بانه هنالك امم موحدة في ظل غياب وحدة اللغة و اكبر دليل على ذلك سوسرا الذي يتحدث بها سكانها 3 لغات , فرنسية المانية , بريطانية
ولكن بعض النظر عن هذه الحالات فان وحدة اللغة تعتبر من المقومات الاساسية للامة
2 – الدين : يؤثر الدين تاثيرا كبيرا في نفوس البشر و يختلف نوع من التعاطف و المحبة بين معتنقيه كما تؤدي وحدة التقاليد و العادات اذا ان المصدر الرئيسي للكثير من التقاليد و العادات هو الدين
3 – الجنس : و يقصد بالجنس اتحاد الافراد و انتماءتهم الى اصل مشترك واحد ويجب التفرقة بين الجنس و الجنسية التي تعني انتماء الفرد او التبعية للدولة , لقد ظهر خلاف بخصوص مفهوم الامة بين الالمان و الفرنسين حرب 1870 ففي حين اعتبر الالمان منطقة الالزاس تابعة لالمانيا بحكم تخاطب سكانها باللغة الالمانية و انتماءهم الى الجنس الالماني فقد اصر الفرنسيون على ان الالزاس مقاطعة فرنسية و بالتالى فهي جزء لا يتجزء من الامة الفرنسية هكذا اظهر مفهومها مختلفان و هما المفهوم الشخصي و المفهوم الموضوعي
1 – المفهوم الشخصي : و هو المفهوم الفرنسي للامة و هو مبني على الرغبة في العيش الجماعي و تعتبر النظرية الفرنسية للامة انه لا يكفي ان تجتمع عناصر الدين و اللغة و الاصل المشترك لتكوين الامة و اما يجب ان تتوفر بالدرجة الاولى الرغبة في الحياة المشتركة
2 – المفهوم الموضوعي : و هو المفهوم الالماني الذي يعتبر بالامة انتاج الضروري لعناصر موضوعية في الجغرافيا و اللغة و الدين و بصفة خاصة الجنس و قد اعتبرت هذه النظرية اذ البشرية مكونة من عدة اجناس يتصدرها الجنس الاري و تاتي في اسفل الترتيب لاجناس وحسب هذا المنظور تتصدر المانيا طبيعة الامم لانها تتكون من الجنس الاري الذي استطاع ان يحافظ على نقاوته حسب رغبتهم و قد جعل هتلر لواء هذا المفهوم العنصري للامة و مع سقوط الرايخ الثالث في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 اندثر هذا المفهوم للامة
[right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامية حواء
Admin
Admin
سامية حواء


انثى
عدد الرسائل : 2344
العمل/الترفيه : رئيسة جمعية حواء الغد
المزاج : من الحامدين الشاكرين
البلد : دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  Female11
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 26/09/2008

دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر 2012    دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  I_icon_minitimeالإثنين يناير 30, 2012 8:05 pm

موضوع مهم شكرا لكي ، لكي مني الف تحية ، نورتي المننتدى

_________________
دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر  2012  14

لدينا قوة هائلة لا يتصورها إنسان ونريد أن نستخدمها في البناء فقط، فلا يستفزنا أحد!

نقاتل معا، لنعيش معا، ونموت معا!

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hawaaelghad.ahlamontada.net
 
دروس في الدستوري جامعة الحقوق الجزائر 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في الحياه
» دروس في الديكور
» دروس في الحب
» دروس في الحب
» دروس وعبر من صحبة الصالحين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جمعية حواء الغد :: المنتدى العام :: المنتدى القانوني :: منتدى دارسي القانون-
انتقل الى: