بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده لا شريك له وصلي الله علي سينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
واله المستعان
س1: اذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها ام عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: انه لا يلزمها ان تمسك عن الطعام بقية ذلك اليوم لأنه يوم لايصح صومها فيه لأنها في اول اليوم كانت حائضة لان الصوم الشرعي هو الامساك عن الطعام والشراب والمفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر الي غروب الشمس والأفضل ان تقوم بصيام هذا اليوم فيما بعد
س2 : اذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت الفجر وأكملت صومها في ذلك اليوم فهل يجب عليها قضاؤة؟
ج: اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة وتيقنت من طهرها وكان ذلك في رمضان فوجب ان تصوم يومها ويكون صوما صحيحا ولا يلزمها قضاؤة لأنها صامت وهي طاهرة وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما ان الرجل لو كان جنبا من جماع او احتلام ةتسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيح وكذلك اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ولو بدقيقية واحدة فان صومها صحيح لذلك اليوم
س3: هل يجب علي النفساء ان تصوم وتصلي اذا طهرت قبل الاربعين؟
ج : نعم يجب عليها ان تصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يجامعها
س4: اذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية ايام وسبعة ايام ثم استمرت معها مرة او مرتين فما الحكم؟
ج: اذا كانت العادة الشهرية عند المرأة علي هذا الحال فانها لا تصلي حتي تطهر وذلك لان النبي محمد صلي الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض فاذا طهرت واغتسلت تقوم باداء صلاتها
س5: المرأة النفساء هل تجلس اربعين يوما لا تصلي ولا تصوم ام العبرة بانقطاع الدم عنها وما هي اقل مدة للطهر؟
ج: النفساء ليس لها وقت محدد ولكن اذا استمر معها نزول الدم فانها لاتصلي ولاتصوم ولايجامعها زوجها واذا رأت الطهر وتأكدت منه ولو قبل الاربعين ولم يستمر نزول الدم الا عشرة ايام او خمسة ايام فانها تصلي وتصوم وتمارس حياتها الطبيعية مع زوجها
س6: اذا طهرت الحائض او النفساء وقت العصر هل يلزمها صلاة الظهر مع العصر ام تصلي العصر فقط؟
ج: يلزمها صلاة العصر فقط لانه ليس هناك دليل علي وجوب صلاة الظهر ثم ان النبي صلي الله عليه وسلم قال
من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر) ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي واذا تطهرت المرأة قبل انتهاء وقت صلاة العشاء فانه لايلزمها الا صلاة العشاء ولا يجب عليها صلاة المغرب
س7: اذا رات المرأة في زمن عادتها الشهرية يوما دما واليوم الذي بعده لم تري دما طيلة النهار فماذا عليها ان تفعل؟
ج: لا يعتبر هذا الذي يحدث طهرا للمرأة وعليها ان تمتنع عما تمتنع منه الحائض واذا استمر الوضع يوما في نقاء ويوما في حيض حتي يصل الي خمسة عشر يوما صار مابعده دم استحاضة مكا هو في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله
س8: ماحكم قراءة القرآن للحائض والنفساء نظرا وحفظا في حالة الضرورة مثل الطالبة والمعلمة؟
ج: لا حرج علي المرأة الحائض او النفساء في قراءة القرآن اذا كان لحاجة مثل المعلمة او الطالبة التي تقرأ وردا في ليل او نهار او للتعلم
هذا والله اعلم
ومنه التوفيق والعون
نفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا انه ولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كريم علي